حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة النقل بواسطة الانابيب
حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة *************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/08 مــن وزيــرة الماليـــة إلــى 3037 الموضـوع: حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة المــراجـــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جوان 2016 - مكتوبي عدد 1828 بتاريخ 21 جوان 2016 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أكتوبر 2016 المصاحيــب : نسخة من مكتوبي عدد 1828 بتاريخ 21 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن تذكير لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في إمكانية إخضاع شركة للضريبة على الشركات بنسبة 25% عوضا عن نسبة 35%، يشرّفني إعلامكم أنه تمّت إجابتكم بمقتضى مكتوبي عدد 1828 بتاريخ 21 جوان 2016 والذي تجدون نسخة منه طي هذا.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب التخفيض من الأداءات المستوجبة
- طلب التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات النقل عبر الأنابيب
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلق بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% على الخدمات السياحية