حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات النقل عبر الأنابيب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية 2015 ديسمبر 21 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3018
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات النقل عبر الأنابيب. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 أكتوبر 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لمراسلتكم عدد 812 بتاريخ 23 فيفري 2015 ولمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2015 والتي خصّصت للنظر في النظام الجبائي لشركة […] والتي تمّ الإتفاق خلالها على أنّ خدمات النقل عبر الأنابيب تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% ولمراسلة الإدارة العامة للطاقة حول تعديل سعر النقل بواسطة الأنابيب التي تضبط الأسعار الجديدة دون إعتبار الأداءات والتي تدخل حيّز التنفيذ إبتداء من 3 أكتوبر 2015، طلبتم معرفة ما يلي :
- هل أنّ الأداء على القيمة المضافة على الخدمات المذكورة يطبّق إبتداء من يوم 3 أكتوبر 2015 أو من بداية السنة المقبلة؟
- هل يمكن لشركتكم تكوين فائض للأداء على القيمة المضافة على الشراءات بمفعول رجعي؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ خدمات نقل المواد البترولية عبر الأنابيب تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام الفقرة 1-II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وتطبّق نسبة 12% على الخدمات المذكورة إبتداء من 3 أكتوبر 2015 وهو تاريخ تعديل أسعار النقل بواسطة الأنابيب.
هذا ويمكنكم طرح الأداء على القيمة المضافة على الشراءات المنجزة إبتداء من التاريخ المذكور أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من نفس المجلة. مع العلم أنّه لا يمكن لشركتكم تكوين فائض للأداء على القيمة المضافة على الشراءات المنجزة قبل هذا التاريخ.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الأنابيب المستعملة في عمليات التنقيب عن المياه
- Régime de TVA des tuyauteries en laiton
- حول التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على شركة النقل بواسطة الانابيب
- Construction d'un pipeline sous marin
- حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع التعاون عبر ******