Entrée en activité effective
طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات المخولة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
4 - سبتمبر 2012
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1342
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات المخولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 أوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "[…]" تكونت سنة 2011 ولم تحقق أي رقم معاملات بعنوان السنة المذكورة، حيث اصدرت اول فاتورة سنة 2012 وطلبتم معرفة إن كان يمكن لها الانتفاع بطرح 75% من الأرباح المحققة سنة 2012 باعتبارها أوّل سنة لتحقيق رقم معاملات أو يقتصر الطرح على 50% فقط باعتبارها السنة الثانية للنشاط.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أنّ شركة "[…]" المكونة سنة 2011 دخلت حيز النشاط الفعلي وأصدرت أول فاتورة خلال سنه 2012، فإن سنة 2012 تعتبر السنة الأولى للنشاط وتنتفع بالتالي الشركة بالطرح في حدود 75% من الأرباح المتأتية من الاستغلال بعنوان السنة المذكورة.
ويستوجب الطرح المذكور توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- Régime fiscal applicable à une société entrée en activité effective en 2014 dont les services sont rendus au profit d’entreprises totalement exportatrices
- حول الانتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- حول الإنتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى و المتوسطة
- L’application de l’article 17 de la loi de finances 2013