Régime de TVA applicable aux logiciels et à certains services informatiques
طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
12 مارس 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 419
من وزير الماليـــة إلـــى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 فيفري 2013.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم وهي مؤسسة تنشط في مجال الإعلامية، تولّت إقتناء حقّ إستعمال برمجيات إعلاميّة ذات محتوى تربوي لدى شركة أجنبية. كما ذكرتم أنّها تتولّى إسداء خدمات لفائدة الجامعات والمعاهد العمومية والخاصّة ومراكز التكوين، تتمثّل في إستعمال بواسطة شفرات دخول للبرمجيات الإعلامية والدخول إلى بوابة المتابعة البيداغوجية لمتابعة الإحصائيات المتعلقة بالطلاب والتخطيط عبر الأنترنات للتقييمات وكذلك خدمات تتعلق بمنح شهادة تقييمية إثر إجراء إختبارات.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على :
- المبالغ المدفوعة للشركة الأجنبية مقابل حقّ إستعمال البرمجيّة الإعلامية وهل يختلف النظام الجبائي بإختلاف طريقة الخلاص (بطريقة جزافية أو حسب نسبة مائوية تبعا لرقم المعاملات المنجز محليّا)،
- الخدمات التي تتولّى حريفتكم إسداءها سواء لحرفائها المحليين أو بالخارج.
وجوابا، يشرفني أن إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل إقتناء حقّ إستغلال البرمجية الإعلاميّة لدى المزوّد الأجنبي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبصرف النظر عن الطريقة المعتمدة في الدفع.
وطبقا لأحكام الفصل 19 من نفس المجلة يتعيّن على حريفتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المذكورة أعلاه. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% الخدمات المسداة من قبل حريفتكم لفائدة المعاهد والجامعات ومراكز التكوين والمتمثلة في وضع على ذمّتهم البرمجيات الإعلامية وبوابة المتابعة البيداغوجيّة لمتابعة الإحصائيّات المتعلقة بالطلاّب والتخطيط عبر الأنترنات للتقييمات وكذلك العمليات المتعلقة بمنح شهادات تقييمية إثر إجراء إختبارات وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنّه في صورة إسداء الخدمات الإعلامية موضوع مكتوبكم لفائدة حرفاء بالخارج فإنّها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة وذلك فقط في صورة إستعمال الخدمات بالخارج.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول معرفة النظام الجبائي لمبالغ المدفوعة لاقتناء حق استعمال برمجيات إعلامية ذات محتوى تربوي لدى شركة فرنسية
- RAS au titre du droit d'utilisation et de l'acquisition de logiciels informatiques
- Régime de TVA des logiciels, CDROM et services informatiques
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج
- Taux de TVA applicable à certains produits et services informatiques