الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 317 04 مارس 2013
من وزير المــاليــة إلى […]
الموضوع : الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات المرجع : مكتوبك بتاريخ 21 فيفري 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] المقيمة […] والتابعة لمجمّع […] ، فوّتت بتاريخ 25 سبتمبر 2007 في كامل مساهماتها في رأس مال الشركة التونسية الأوروبية […] المدرجة ببورصة […] ، مبينة أن شركة […] ليست لها منشأة دائمة بتونس.
فطلبت معرفة هل أن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات المذكورة تخضع للضريبة بتونس وهل أنّ تحويل المبالغ المتأتية منها لفائدة شركة […] المقيمة بهولندا يستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وهولندا بتاريخ 16 ماي 1995، لا تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل الشركة المقيمة والمستقرة بهولندا موضوع مكتوبك للضريبة بتونس ويستوجب تحويل المحصول المتأتي منها إلى هولندا الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة.
غير أنّه، في الحالة الخاصّة، وباعتبار أنّ عمليّة التفويت موضوع مكتوبك المشار إليه أعلاه تتعلق بأسهم مدرجة بالبورصة وأنّ عملية التفويت تمّت قبل غرّة جانفي 2011، فإنّ القيمة الزائدة المحقّقة في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يستوجب بالتالي تحويل المحصول المتأتي منها الاستظهار بشهادة في الإعفاء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات