النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
300
29 فيفري 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن حريفكم السيد "x" يمتلك 99,99% من رأس مال شركة خفية الاسم "AB" كوّنها سنة 1985 والذي بلغ 10.000د مقسم إلى 100 سهم. هذا، وتبعا لإدماج حسابات الاحتياطي (إعادة استثمار، احتياطات قانونية واختيارية) والنتائج الإيجابية للشركة، بلغ رأس مالها سنة 2011، 500.000 د.
كما بينتم أن المعني بالأمر قرر خلال سنة 2012 التفويت في كل أسهمه بثمن 550.000 دينار بالشركة "AB" إلى شركة جديدة قام بتكوينها.
على هذا الأساس طلبتم توضيحات حول:
- طريقة احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم بالنسبة للمعني بالأمر، - الضريبة على الدخل المستوجبة في الحالة الخاصة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تساوي القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم المعنية الفارق بين سعر التفويت فيها وتكلفة اقتنائها أي في الحالة الخاصة الفارق بين 550.000 د و 10.000 د .
Page 2
وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة بعد طرح:
- القيمة الناقصة المسجلة خلال نفس السنة من القيمة الزائدة المحققة من عمليات التفويت، باستثناء القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في السندات التي تكون القيمة الزائدة المتعلقة بها معفاة من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل، و
- 10.000 د من المبلغ المتبقي.
وتدفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المحتسبة على هذا النحو بنسبة تحررية بـ 10% عن طريق تصريح يتم إيداعه في أجل أقصاه 25 فيفري من سنة 2013.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية
- النظام الجبائي لحصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل البنوك غير المقيمة