Exonération des organisations, institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes de circulation
حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 309
25 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم عدد 398 بتاريخ 11 فيفري 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء المستشارين غير المقيمين المكلفين بتنفيذ مشاريع التوأمة الممولّة بهبة في إطار برنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة وخطة العمل للجوار من دفع معلوم الجولان وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2013، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 66 من القانون المذكور أعلاه تعفى من معاليم الجولان السيارات التي تملكها المنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة بتونس في إطار اتفاقيات دولية واتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات المقر وموظفيها.
وعلى أساس ما سبق وباعتبار أن المستشارين غير المقيمين المشار إليهم أعلاه لا يعتبرون موظفين تابعين لمنظمات أو هياكل دولية أو إقليمية ناشطة في إطار اتفاقيات تعاون دولي واتفاقيات مقر فإنهم لا ينتفعون بالإعفاء من معلوم الجولان.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des associations et organisations internationales à but non lucratif
- Demande d'exonération de la taxe de circulation
- Taxe de circulation
- حول الإعفاء من دفع معلوم الجولان
- Note commune n° 5/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009 relative à la maîtrise du recouvrement des taxes de circulation