حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 ديسمبر 2015 3120
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 نوفمبر 2015 - مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 16 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم المقيمة بـ […] متخصصة في الاستثمارات العقارية والسياحية وأنّكم ترغبون في القيام باستثمار سياحي بتونس من خلال بناء فندق ومنتجع من فئة الخمس نجوم وبيع إقامات بنظام اقتسام الوقت (أسبوع سياحي)، فطلبتم معرفة النظام الجبائي لعملية بيع هذه الإقامات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تعتبر عملية بيع الإقامات بنظام اقتسام الوقت أنها منجزة في إطار منشأة دائمة. بالتالي، تخضع هذه المنشأة لكلّ الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الأرباح المحققة والتي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تعتبر الشركات التي تستثمر في ميدان الإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت شركات سياحية طبقا للقانون عدد 33 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والمتعلق بالإيواء السياحي بنظام إقتسام الوقت. وبالتالي يخضع نشاطها المتعلق بتسويق فترات الإيواء بنظام اقتسام الوقت المتمثلة في عدد الأسابيع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% إبتداء من 30 أوت 2015 وذلك طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Enregistrement des contrats d'hébergement touristique à temps partagé
- كيفية استخلاص المساهمة الظرفية الاستثنائية في إطار عقد اقتسام إنتاج المحروقات
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت المقاول في رخصة استغلال محروقات في إطار عقد اقتسام الإنتاج شركة ***
- حول النظام الجبائي لبيع المنتجات البحرية
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014