حول النظام الجبائي لمبالغ محولة للخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 أوت 2015 1226 من وزير المـاليـة إلـى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ محوّلة للخارج المرجــــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 22 جويلية 2015 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة مصدّرة كلّيا يتمثّل نشاطها في تقديم خدمات تسويقيّة ستحوّل مبالغ إلى شركة مقيمة بالتشاد مقابل التصرّف في نفقات المهام بالخارج لإطارات الشركة التونسيّة (التنقّل وانجاز المهام) مع إضافة هامش ربح بـ25%، فطلبت معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعها الشركة التونسيّة للشركة التشاديّة وذلك في غياب اتفاقيّة لتفادي الازدواج الضريبي مع التشاد: - في مادّة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات: هل يطبّق الخصم من المورد بنسبة 15% ؟ - في مادّة الأداء على القيمة المضافة. جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي: I. بالنسبة للضرائب المباشرة تخضع المبالغ التي ستدفعها الشركة التونسيّة موضوع مكتوبك لفائدة الشركة المقيمة بالتشاد للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الجملي المفوتر وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنّه في صورة عدم قيام الشركة التونسيّة بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، فإن الخصم المذكور يستوجب عليها على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. هذا، ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بأيّة شهادة على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد المذكور.
Page 2
II. بالنسبة للأداء على القيمة المضافة لا يستوجب الأداء على القيمة المضافة في الحالة الخاصّة باعتبار أنّ المبالغ دفعت مقابل خدمات أنجزت واستغلت بالخارج. وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج
- حول شهادة الإعفاء من الخصم من المورد ومن الأداء على القيمة المضافة لمبالغ محولة إلى الخارج
- النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل البحث عن حرفاء أجانب
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين