حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد للمبالغ المدفوعة بعنوان الضمان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1563 4 أوت 2015 من وزير المالية إلــى […] الموضــــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد للمبالغ المدفوعة بعنوان الضمان. المــرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ المبالغ المدفوعة من قبل شركتكم لديوان […] بعنوان الضمان بمقتضى عقود استغلال فضاءات إشهاريّة تخضع للأداء على القيمة المضافة وللخصم من المورد أم لا وهل أنّ طريقة دفع الضمانات تؤثر على قاعدة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد، يشرفني إعلامكم بما يلي: I. في مادة الخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا تشمل قاعدة الخصم من المورد المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض. بالتالي وفي الحالة الخاصة، فإنّ مبالغ الضمان القابلة للإرجاع المدفوعة من قبلكم لديوان […] لا يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك باعتبارها لا تصنّف ضمن الأعباء والمصاريف على مستوى شركتكم. غير أنه، وفي صورة أخذ مبالغ الضمان بصفة نهائيّة من قبل ديوان […] في فترة لاحقة فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا في تاريخ استعمال الضمان. هذا ولا يختلف النظام الجبائي باعتبار طريقة دفع المبالغ موضوع الضمان. II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة تخضع المبالغ المستوجبة مقابل اللزمة موضوع الاستشارة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% باعتبارها عمليات تجارية من غير البيوعات وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة في حين أن المبالغ المدفوعة بعنوان الضمان لا تخضع للأداء المذكور باعتبارها لا تمثل مقابلا لعملية خاضعة للأداء على القيمة المضافة. وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.