نظام جبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة مسدي خدمات فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2616 2015 أكتوبر 27
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: نظام جبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة مسدي خدمات فرنسي المرجع : مكتوباكم بتاريخ 01 و05 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن مسدي خدمات فرنسي سيسدي لفائدة شركة مقيمة بتونس خدمات تتمثّل في المتابعة والمساعدة على تحيين مخططها الاستراتيجي ومخططها التنموي من خلال تسليمها تقريرا وقرصا ممغنطا مبيّنين أنّ مدة إنجاز هذه الخدمات قدّرت بشهر وطلبتم معرفة النظام الجبائي للخدمات المذكورة في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة وفي مادة التسجيل وكيفية الحصول على شهادة في إعفاء المداخيل المستوجبة عند القيام بعملية التحويل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 ، لا يعتبر مسدي الخدمات موضوع مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه ينشط في إطار منشأة دائمة بتونس باعتبار مدّة إسداء الخدمات. كذلك وباعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الواردة بالفصل 19 من الاتفاقية المذكورة لا يشمل خدمات المساعدة الفنية، فإنّ المبالغ المدفوعة في هذا الإطار لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنّ الانتفاع بالإعفاء يستوجب استظهار مسدي الخدمات المذكور بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات المساندة والمساعدة الفنية المسداة لفائدة الشركة التونسية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك عملا بأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ووفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن على الشركة التونسية خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المذكورة باعتبار أنّ مسدي الخدمة ليس له مؤسسة بتونس ويكون هذا الأداء تحرريّا من الأداء المذكور.
III. في مادة معلوم التسجيل
تستوجب المعاليم بنسبة 0.5% من المبلغ المضمّن بالعقد.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.