النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
من وزير المالية إلى N° 2403 17/07/2017
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تونسية مختصة في صناعة المواد الصحية وأنها تلجأ في إطار نشاطها المذكور إلى تصدير اسطوانات القطع إلى شركة مقيمة بفرنسا قصد صقلها وسنّها (affûtage et aiguisement) ثم تقوم بإعادة توريدها. كما بينتم أنه عند تحويل المبالغ الراجعة إلى مزودكم مقابل إنجازه الخدمات المذكورة طلب منكم البنك الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية وشهادة في الخصم من المورد.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يستوجب على شركتكم القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة على المبالغ المذكورة والاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل هذه المبالغ.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
في غياب منشأة دائمة بتونس للشركة الفرنسية موضوع مكتوبكم، لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان المبالغ المدفوعة من قبل شركتكم إلى الشركة الفرنسية مقابل إنجازها لخدمات صقل وسنّ (affûtage et aiguisement) اسطوانات القطع وذلك باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا.
مع العلم أن تحويل المبالغ إلى الخارج يستوجب الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجعون لها بالنظر.
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
باعتبار أن دفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات التي أعيد توريدها تم لدى مصالح الديوانة، فإن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يصبح غير مستوجبا بعنوان المبالغ التي سيتم دفعها للمزود الأجنبي والمتعلقة بالتغييرات التي تمّ إدخالها على المعدات المذكورة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حق استغلال برمجية إعلامية
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مبرم مع شركة فرنسية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى هيئة مصادقة مقيمة بفرنسا
- حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة فرنسية