حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 مارس - 7 [؟] الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 336
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة إلى شركة فرنسية المرجــع : مكاتيبكم بتاريخ 13 و26 جانفي و16 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركة « […] » اقتنت خلال سنة 2006 حق استغلال منظومة إعلامية لدى الشركة الفرنسية « […] ». كما ذكرتم أن هذه الأخيرة تم اقتناؤها من قبل شركة « […] » والتي تم اقتناؤها كذلك من قبل شركة « […] » مبينين أن الشركة التونسية « […] » قامت كذلك بالتفويت في أصلها التجاري بما في ذلك حق استغلال المنظومة المذكورة لفائدة شركتكم « […] » فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها هذه الأخيرة إلى الشركة الفرنسية « […] » مقابل خدمات المساعدة الفنية المسداة بالهاتف وتحيين المنظومة الإعلامية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الشركتين والملاحق المصاحبة له يتبين أنّ الأمر يتعلق بإسناد حق استغلال المنظومة الإعلامية. كما يتبين أن الشركة الفرنسية تسدي لفائدة شركة « […] » الخدمات التالية:
- مساعدة بالهاتف للإجابة على تساؤلات الأعوان ذات الصبغة العامة حول المنظومة، - مساعدة بالهاتف على تركيز المنظومة وتشخيص الأعطاب وإصلاحها، - توفير النسخ الجديدة من المنظومة الإعلامية وتحيين التوثيق المتعلق باستعمالها.
وعلى أساس ما سبق، فإن المبالغ التي تدفعها شركة « […] » إلى الشركة الفرنسية مقابل إسناد حق استغلال المنظومة الإعلامية وخدمات تحيين المنظومة الإعلامية وتوفير نسخها الجديدة تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام باعتبارها
Page 2
دفعت مقابل حق استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
هذا ولا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى كالمساعدة بالهاتف للإجابة على تساؤلات الأعوان وعلى تركيز المنظومة وتشخيص الأعطاب وإصلاحها للضريبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالفصل 19 من الاتفاقية المذكورة لا يشمل المبالغ المدفوعة بهذا العنوان.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة الخدمات المذكورة كلّ على حده، يتم تطبيق نسبة 5% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة الفرنسية.
وفي صورة عدم القيام بالخصم، فإن الخصم يتم على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية الكاتب العام [توقيع] الإمضاء : الهادي دمق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مبرم مع شركة فرنسية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حق استغلال برمجية إعلامية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل الديوان الوطني للبريد لفائدة شركة فرنسية