حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمعاملات المنجزة مع الديوان ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1493 23 جويلية 2015
مــن وزيــر المــاليــة إلــى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمعاملات المنجزة مع الديوان الوطني للتطهير. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 7 جويلية 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنّ شركتكم تقوم بإنجاز أشغال لفائدة الديوان الوطني للتطهير بدون شراء التجهيزات والمواد اللازمة التي يتولّى هذا الأخير توفيرها، وتقوم شركتكم بفوترة سعر الأشغال مع إضافة الأداء على القيمة المضافة المستوجب. وعليه تطلبون معرفة طريقة طرح الأداء المذكور، يشرفني أن أحيطكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 ينتفع الديوان الوطني للتطهير خاصّة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك بالنسبة للتجهيزات والمعدّات فحسب وتبقى الخدمات المنجزة لفائدته خاضعة للأداء المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وبناء على ما سبق، وباعتبار أنّ شركتكم تنجز أشغال لفائدة الديوان المذكور خاضعة للأداء على القيمة المضافة فيمكنها طرح كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل شراءاتها الضرورية لإنجاز الأشغال المذكورة من الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه الأشغال وذلك وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لعمليات كراء منجزة من قبل ديوان *******
- حول النظام الجبائي للديوان*****************
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات منجزة لفائدة الديوان الوطني للتطهير
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل
- النظام الجبائي للديوان ******************