حول النظام الجبائي للديوان*****************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2014/04/08 من وزير الاقتصاد والمالية إلى 1034 الموضوع : حول النظام الجبائي للديوان **************************** المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 جوان 2014.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- هل أن إعفاء خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي يشمل كل الإذاعات و التلفزات بما في ذلك الأجنبية منها ، - هل أن كل خدمات الديوان ************************************ تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بما في ذلك عمليات كراء التجهيزات لمستغلي شبكات الإتصالات ، - هل أن الإعفاء ينطبق بالنسبة للتلفزات الرقمية ، - ماهي معايير التفرقة بين خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي و الخدمات المشابهة والتى تم التنصيص عليها بالفصل 2 من مجلة الإتصالات.
جوابا يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 48 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المسداة من قبل الشبكات العمومية من الأداء على القيمة المضافة. وعليه تعفى من الأداء المذكور خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المنجزة من قبل الديوان ************************************ لفائدة محطات تلفزية وإذاعية عمومية وخاصّة تونسية كانت أو أجنبية وبصرف النظر عن التقنيات المستعملة أي تلفزة رقمية أو غيرها.
Page 2
وتشمل خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المعفاة من الأداء على القيمة المضافة والمنجزة من قبل الديوان ************************************ عمليات كراء التجهيزات الأساسية واللوجيستية كأبراج الأسلاك الكهربائية والهوائيات لبعض المؤسسات وذلك لتغطية حاجياتهم.
أمّا بالنسبة لسؤالكم حول تحديد معايير التفرقة بين خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي و الخدمات المشابهة فهو ليس من مشمولات وزارة الإقتصاد والمالية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للديوان ******************
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى ديوان **************
- حول إعفاء الديوان************* من الأداء على القيمة المضافة
- حول النظام الجبائي لعمليات كراء منجزة من قبل ديوان *******
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمعاملات المنجزة مع الديوان ***