حول إعفاء الديوان************* من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2012/08/07 مــن وزيــر المــاليــة إلى 1182
الموضــوع : حول إعفاء الديوان ************************** من الأداء على القيمة المضافة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 9 جويلية 2012.
وبعــد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب تمكينكم من شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة بعنوان إقتناءاتكم في إطار إتفاقيّة شراكة وتمويل مع الجانب الأوروبي خاصّة بمشروع أسفار المعرفة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
وعلى هذا الأساس، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المقتناة من قبل الديوان ************************** الممولّة بهبة في إطار إتفاقيّة الشراكة والتمويل مع الجانب الأوروبي وذلك في حدود مبلغ الهبة الممنوحة لفائدتكم.
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.