طلب توضيحات حول مكافأة مهمات الهندسة المعمارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1925 2015 أكتوبر 12
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول مكافأة مهمات الهندسة المعمارية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة للمكافآت الخاصّة التي يتحصل عليها المهندسون المعماريون مبينين أنّ صاحب أحسن عرض يتحصل على مكافأة وأنّ أصحاب العروض الأربع الموالية يتحصلون على مكافأة خاصّة، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة في شكل جوائز أو منح لفائدة المهندسين المعماريين المشاركين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% باعتبارها تمثل أتعابا مقابل مشاركاتهم في إنجاز دراسات يشملها ميدان تطبيق الأداء المذكور وذلك وفقا للفصل الأول وللعدد 11 من الجدول "ب مكرر" من مجلة الأداء على القيمة المضافــة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لخدمات الهندسة المعمارية المنجزة من قبل شركات أجنبية بتونس
- حول طرح أعباء مهمات بالخارج
- Régime de TVA des insertions publicitaires
- حول نسبة الأداء على القيمة المطبقة على خدمات التكوين في الهندسة الداخلية المسداة من قبل مهندس معماري داخلي
- Régime fiscal des sommes servies à des conseillers spécialisés en contrepartie de services rendus à l'étranger