حول النظام الجبائي لخدمات الهندسة المعمارية المنجزة من قبل شركات أجنبية بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2013 جوان 24 1423
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات الهندسة المعمارية المنجزة من قبل شركات أجنبية بتونس المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 05 جوان 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بالنظام الجبائي لخدمات الهندسة المعمارية المسداة من قبل شركات أجنبية في إطار عقد مبرم مع شركة "[…]"، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة إلى المجمّع
يخضع المجمّع المتكون من الشركات الاسبانية والمعبّر عنه بالعقد "l'architecte" بعنوان خدمات الهندسة وإعداد المخططات والدراسات والمتابعة المتعلقة بإنجاز مصحة متعدّدة الاختصاصات بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية لفائدة شركة "[…]" والمعبّر عنها بالعقد "maître de l'ouvrage" للنظام الجبائي لشركات الأشخاص وما شابهها، وبالتالي يتعين عليه احترام كل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها ايداع تصريح في الوجود قبل بدء النشاط بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع كلّ الأداءات والضرائب باستثناء الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي يحققها.
كما يطالب وفقا لأحكام الفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بدفع التسبقة بعنوان الضريبة على الشركات المستوجبة على الأعضاء بنسبة 25% من الربح الصافي الذي يحققه.
كما تخضع المبالغ الراجعة للمجمع، بما في ذلك المبالغ المدفوعة بالأورو، للخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان الأتعاب.
Page 2
2- بالنسبة إلى الشركات العضوة بالمجمّع
تخضع الشركات الاسبانية المكوّنة للمجمّع للضريبة على الشركات بنسبة 30% كلّ على أساس المناب الراجع له من الأرباح الصافية المحققة من قبل المجمّع.
وتطرح التسبقة المدفوعة من قبل المجمّع بنسبة 25% من الضريبة المستوجبة على كلّ عضو في حدود النسبة الراجعة له من الأرباح المحققة.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 11 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع الخدمات المسداة من قبل المهندسين المعماريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%. وبالتالي تخضع الخدمات المسداة من قبل مجمع الشركات الإسبانية المختصّة في الهندسة المعمارية لفائدة شركة "[…]" والمتمثلة في إعداد المخططات والدّراسات المتعلقة بإنجاز المصحّة بما في ذلك التوابع المبنيّة والغير مبنيّة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% .
والسّـــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول مكافأة مهمات الهندسة المعمارية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات منجزة من قبل وكالة ***** بتونس لفائدة أشخاص مقيمين بتونس
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات أجنبية بتونس
- حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس لفائدة مقيم بالخارج
- النظام الجبائي لخدمات إشهار منجزة من قبل مؤسسة فرنسية