طلب توضيحات حول توظيف أتاوة الدعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 نوفمبر 2015 2794
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول توظيف أتاوة الدعم المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع نشاطكم المتمثل في الصناعات الغذائية (صنع البيسكويت والحلويات المحفوظة والمعلبة (biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation) لأتاوة الدعم المحدثة بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أن ميدان تطبيق الأتاوة لا يشمل صنع البيسكويت والحلويات المحفوظة والمعلبة. وعليه فإنكم تبقون غير معنيين بالأتاوة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق اتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية 2013
- حول الاعفاء من دفع اتاوة الدعم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول أتاوة الدعم الموظفة على محلات صنع المرطبات
- حول استخلاص أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013