حول تطبيق اتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2214 15 نوفمبر 2013
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى
[…]
الموضوع: حول تطبيق أتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المصاحيب : مكتوبكم عدد 7504 بتاريخ 21 أكتوبر 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى خضوع نشاط صنع الشكلاطة والحلويات " chocolaterie, biscuiterie et confiserie" للأتاوة المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أن ميدان تطبيق الأتاوة كما تم ضبطه بالفصل 63 المذكور لا يشمل صنع الشكلاطة والحلويات. وعليه فهو يبقى غير معني بالأتاوة المذكورة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.