L’application de l’article 63 de la loi de finances 2013
حول اتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية — MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015/06/29 1242
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع: حول أتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جوان 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع رقم المعاملات المتأتي من […] بجربة إلى الأتاوة المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013، يشرّفني إعلامكم أن أتاوة الدعم المذكورة توظف خاصة على الملاهي غير التابعة لمؤسسة سياحية والمطاعم المصنّفة وقاعات الشاي وذلك بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم المحقق ابتداء من غرة جانفي 2013.
وبالتالي وباعتبار أن […] مصنّف مؤسسة سياحية فإن رقم المعاملات المتأتي من الألعاب لا يخضع للأتاوة المذكورة في حين يبقى رقم المعاملات المتأتي من استغلال المطعم وقاعة الشاي خاضعا للأتاوة المنصوص عليها بالفصل 63 أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق اتاوة الدعم المنصوص عليها بالفصل 63 من قانون المالية 2013
- حول الاعفاء من دفع اتاوة الدعم بمقتضى قانون المالية لسنة 2013
- حول إسترجاع أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول استخلاص أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
- حول تطبيق أتاوة الدعم بنسبة 1%