حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 نوفمبر 2015 2796
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم مصدرة كليّا تنشط في مجال صناعة الملابس المنسوجة والجاهزة وأنّها تقوم بخلاص أجور عملتها على أساس نظام خلاص بالساعة (48 ساعة في الأسبوع) مبيّنين أنّ أجراءكم ينتفعون بمنح قارة تضبط حسب ساعات العمل الفعلية ولا تخضع لمقاييس الإنتاج ومنصوص عليها بمقتضى الاتفاقية المشتركة وهي:
- منحة الحضور، - منحة النقل، - منحة النقل الإضافية، - منحة السلّة، - منحة المواظبة، - منحة التشجيع على المواظبة، - منحة الاستحمام.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة:
- هل تؤخذ المنح المذكورة بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يمنح على أساسه الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014؟
- كيف يمكن لشركة استرجاع الخصم من المورد الذي تمّ تطبيقه على أجور العملة بعد أخذ المنح المذكورة أعلاه بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار وبعد تسريح جميع الأجراء؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
1) بالنسبة لضبط الأجر الذي يخوّل الانتفاع بالإعفاء
يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5000 د الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة ومن الخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى الأجراء، الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة.
ولا تحتسب، عند تحديد هذا المبلغ المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة.
بالتالي، وباعتبار أنّ المنح موضوع مكتوبكم تضبط على أساس ساعات العمل الفعلي التي تتغيّر من شهر إلى آخر فإنّ المنح التالية تعتبر منحا غير منتظمة وغير قارة ولا يتمّ أخذها بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المعني بالإعفاء:
- منحة الحضور، - منحة النقل، - منحة النقل الإضافية، - منحة المواظبة، - منحة التشجيع على المواظبة.
هذا وتعفى من الضريبة على الدخل في كلّ الحالات المنح والمكافآت المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل أو المنح الممنوحة للأجراء في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية.
وبالتالي، لا تعتبر ضمن الدخل الخاضع للضريبة على الدخل منحة الاستحمام باعتبارها تمنح في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية ومنحة السلّة وذلك فقط إذا كان أجراؤكم مجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل ولم يتحصّلوا على امتياز عيني في شكل غذاء.
2) بالنسبة لاسترجاع الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
2
Page 3
غير أنّه في الحالة الخاصة بالأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنّه يمكن وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتمّ دفعه لاحقا للخزينة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- Concernant l'application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- طلب توضيحات حول تطبيق الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014