حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الاقتصاد والمالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 29 3128
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التكوين. المرجع : مكتوبكم عدد س/03/ 707 بتاريخ 9 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة […] تتولى في إطار المهام الموكولة إليها القيام بدورات تكوينية لفائدة طالبي الشغل في عدّة مجالات (لغات، تصرف، إعلامية ، بعث المشاريع ....) عن طريق مكاتب تكوين يتم اختيارها تبعا لاستشارات تتمّ للغرض، مبيّنين أنّ الوكالة تتلقى عروضا من قبل مكاتب تكوين خاضعة للنظام التقديري وأخرى خاضعة للنظام الحقيقي ومعفاة من الأداء على القيمة المضافة فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات التكوين المنجزة من قبل مكاتب التكوين في الحالات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ خدمات التكوين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام العدد 13 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفيما يتعلق بخدمات التكوين في مادة الإعلاميّة فإنّها تعفى من الأداء على القيمة المضافة في صورة انجازها من قبل مكاتب التكوين المرخص لها والمختصّة قصرا في التكوين في مادة الإعلاميّة وذلك وفقا لأحكام العدد 9 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. في حين تخضع للأداء المذكور بنسبة 12% في صورة إنجازها من قبل مكاتب متعددة الاختصاصات.
وعلى هذا الأساس فإنّه يتعين توظيف الأداء على القيمة المضافة:
- من قبل مكاتب التكوين بعنوان خدمات التكوين الخاضعة للأداء، - من قبل مكاتب التكوين متعددة الاختصاصات بما في ذلك التكوين في الإعلامية.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web الفاكس : 71.790 550 - Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Page 2
ولا يتمّ توظيف الأداء على القيمة المضافة:
- من قبل مكاتب التكوين المختصّة قصرا في الإعلامية باعتبارها معفاة، - من قبل مكاتب التكوين التي تنضوي تحت النظام التقديري باعتبار أنّ الضريبة التقديرية التي يقومون بدفعها سنويا تعتبر تحررية من هذا الأداء.
مع العلم أنّ الوكالة تطالب بخصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات التكوين الخاضعة للأداء ودفعها للخزينة وتسليم المزوّدين شهادات في الغرض وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.