حول العمل بصفة عرضية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 14 2975
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول العمل بصفة عرضية المرجع : مكتوبك الالكتروني بتاريخ 07 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنك متقاعدة من المدرسة […] وتنوين مواصلة العمل في اختصاصك بجامعة خاصّة بصفة عرضية إلا أنه طلب منك لهذا الغرض الاستظهار بمعرّف جبائي، طالبة التأكيد على أنّ نشاطك بهذه المؤسسة الخاصة لا يستوجب إيداع تصريح في الوجود، يشرفني إعلامك أنّ نشاط التدريس بمؤسسات التعليم الخاصة والعمومية لا يستوجب إيداع التصريح في الوجود.
هذا وتعتبر المبالغ التي ستتقاضينها مقابل التدريس بالجامعة الخاصة بعد سنّ التقاعد تأجيرات ظرفية وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك عملا بأحكام الفقرة II مكرّر من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتدمج التأجيرات المذكورة على أساس مبلغها الخام ضمن جرايات التقاعد الراجعة لك لنفس السنة وتخضع لنفس قواعد ضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ويطرح الخصم من المورد المنجز على جرايتك وكذلك الخصم من المورد بنسبة 15% المنجز على التأجيرات الظرفية من الضريبة السنوية المستوجبة على دخلك السنوي.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة مقابل التدريس بصفة عرضية
- حول النظام الجبائي للمكافآت العرضية الراجعة لفائدة موظف عمومي
- طلب توضيحات حول نشاط نقل البضائع لحساب الخاص أو لحساب الغير بصفة عرضية أو مهنية
- Achat en suspension de TVA
- Régime de TVA au titre des opérations de lotissement effectuées à titre occasionnel