النظام الجبائي للأجور المدفوعة لأجانب بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2701 6 - نوفمبر 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة لأجانب بتونس المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجلس […] يضع على ذمة فرعه الذي ينشط بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أجراء من جنسيات مختلفة. كما بينت أن المجلس المذكور يقوم بالخصم من المورد على مرتبات الأجراء المعنيين طبقا للتشريع الجاري به العمل بالدنمارك. وطلبت معرفة النظام الجبائي للأجور المدفوعة لهم وذلك في الحالتين التاليتين:
- الحالة الأولى: في صورة حصول الأجير المعني بالأمر على بطاقة إقامة من قبل الدولة التونسية،
- الحالة الثانية: في صورة عدم حصول الأجير العامل بتونس على بطاقة إقامة من قبل الدولة التونسية،
جوابا، يشرفني إعلامك أنه بصرف النظر عن جنسية الأجراء وعن حصولهم على بطاقة إقامة جبائية من عدمه، يضبط النظام الجبائي للأجور موضوع مكتوبك كما يلي:
* في صورة ما إذا كان المعني بالأمر غير مقيم بتونس
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وبصرف النظر عن دفع الأجور من الخارج من دونه تخضع المرتبات والأجور الراجعة إلى الأجراء مقابل عملهم بالفرع التونسي للمجلس […] للضريبة على الدخل بتونس حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور والمرتبات المذكورة على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى بعد طرح:
Page 2
- الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجر وذلك فقط إذا دفعت هذه الخصوم إلى الصناديق الاجتماعية التونسية،
- 10% من مبلغ الأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
هذا وفي صورة عدم تجاوز مدّة عملهم بتونس ستة أشهر فإنّ المكافآت الراجعة لهم مقابل عملهم بتونس تخضع للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
* في صورة ما إذا كان المعني بالأمر مقيما بتونس
إذا كان للمعنيين بالأمر صفة مقيمين بتونس على معنى الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات واتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامتهم فإنهم يخضعون للضريبة على الدخل بتونس على جملة مداخيلهم أي المداخيل ذات المصدر التونسي وكذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي التي لم تخضع للضريبة بدولة المصدر. ويمكنهم في هذه الحالة الانتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. ولا يمكنهم الانتفاع بالخصم من المورد التحرري بنسبة 20% بصرف النظر عن مدّة عملهم بتونس.
ويمكن الإطلاع على قائمة البلدان التي أبرمت معها تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي سارية المفعول على الموقع التالي:
www.impôts.finances.gov.tn Rubrique : documentation / documentation fiscale
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.