النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة إيطالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 02 1889
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة إيطالية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مساعدة مؤسسات البحث العلمي على تسيير مشاريعها المدرجة ضمن الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، تتصرّف الوكالة الوطنية […] في الميزانية المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع بموجب توكيل تمنحه لها مؤسسة البحث العلمي المستفيدة وذلك بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض طبقا لشروط.
كما ذكرتم أنه في هذا الإطار، يندرج مشروع البحث الدولي […] والمتعلق برصد المخاطر والتخفيف من تكاثر الطحالب الضارة القاعية على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمستفيد منه المعهد […] بـ […].
هذا، وبينتم أنّه لتنفيذ المشروع المذكور، كلّف المعهد […] بـ […] الشركة الإيطالية […] بتصوير ريبورتاج حول الملتقى الذي تم تنظيمه في إطار المدرسة الصيفية بتونس من 26 إلى28 ماي 2015.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى الشركة الإيطالية في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة إلى الشركة الإيطالية […] مقابل خدمات تصوير ريبورتاج بتونس لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979 باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة لا يشملها.
Page 2
غير أنّ الأداء على القيمة المضافة يبقى مستوجبا عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة الإيطالية بشهادة إقامة جبائية مسلمة لها من السلطات المختصة بإيطاليا.
ويستوجب كذلك تحويل مستحقات الشركة الإيطالية إلى الخارج الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.