طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 5 نوفمبر 2014 [؟] 1837 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار مساعدة مؤسسات البحث العلمي في تسيير مشاريعها المبنية على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي التصرف في الميزانية المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع بموجب توكيل تمنحه لها مؤسسة البحث العلمي المستفيدة وذلك بمقتضى اتفاقية مبرمة في الغرض طبقا لشروط عقد الهبة المبرم بين المؤسسة التونسية و الممول الأجنبي. كما ذكرتم أنه في هذا الإطار، يندرج مشروع البحث الدولي M3-HABS والمتعلق برصد المخاطر والتخفيف من تكاثر الطحالب الضارة القاعية على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمستفيد منه المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بصلامبو. هذا، وبينتم أنّ المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار بصلامبو المذكور كلّف الشركة الإيطالية […] بتصوير ريبورتاج حول الملتقى الذي تم تنظيمه في إطار المدرسة الصيفية بلبنان من 2 إلى 4 جوان 2014 . وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى الشركة الإيطالية في هذا الإطار. جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة إلى الشركة الإيطالية […] مقابل خدمات تصوير ريبورتاج بلبنان في إطار مشروع البحث الدولي M3 HABS لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979 باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة لا يشملها.
Page 2
كما تعفى من الأداء على القيمة المضافة خدمات تصوير ريبورتاج بلبنان المنجزة من قبل الشركة الإيطالية […] لفائدة المعهد الوطني لعلوم و تكنولوجيا البحار بصلامبو والمموّلة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.