طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1523 29 جويلية 2015
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: طلب توضيحات جبائيّة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 جويلية 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بتوضيحات حول التساؤلات التالية:
- طريقة احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان الأجور بنسبة لشركة تتجاوز عدد خلاصتها لأجرائها خلال السنة 12 أجرا: . هل يتم اعتبار الأجور الإضافية أجورا ظرفية وتحتسب الضريبة المطبقة على هذه الأجور بعد احتساب الفارق بين الضريبة السنوية مع الأخذ بعين الاعتبار للأجور الإضافيّة وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذه الأجور، أو . يتم اعتبار الأجور الإضافيّة أجورا عاديّة ويحتسب الخصم من المورد الشهري بعد قسمة الضريبة السنوية على عدد خلاصات الأجر. - هل يمكن الانتفاع بالطرح بعنوان طفل يزاول تعليمه العالي في الحالات التالية: . طالب يدرس بجامعة خاصّة بتونس، . طالب يدرس بجامعة خاصّة بالخارج، . طالب تجاوز سنّه 25 سنة خلال السنة المعنيّة بتوظيف الضريبة على الدخل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
1) بالنسبة لطريقة احتساب الضريبة على الدخل بعنوان الأجور
طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يساوي الخصم الذي يقوم به كل مؤجر يستعمل الإعلامية بالنسبة لكل خلاص أجر، الضريبة السنوية محتسبة حسب أحكام نفس المجلة مقسّمة على عدد خلاصات الأجر وبالتالي لا يمكن اعتبار الأجور التي تفوق أجور 12 شهرا أجورا إضافيّة بل تؤخذ بعين الإعتبار لضبط الأجر السنوي للمعنيين بالأمر.
هذا وفي صورة منح الأجراء أجور أو منح ظرفيّة أو عرضيّة، فإنّ الخصم من المورد المستوجب عليها يساوي الفارق بين الضريبة السنوية المحتسبة على أساس المرتب السنوي كما تمّ ضبطه أعلاه أي باعتبار كلّ الخلاصات تضاف له الأجور أو المنح الظرفيّة أو العرضيّة والضريبة السنوية المحتسبة على المرتّب السّنوي دون اعتبار الأجور والمنح العرضيّة أو الظرفية.
2) بالنسبة للطروحات بعنوان الطفل الذي يزاول تعليمه العالي
طبقا لأحكام الفصل 40 من المجلّة المذكورة، لكل رئيس عائلة كما هو معرّف بالفصل 5 من نفس المجلة الحق في طرح 1000 دينار لكل طفل في كفالته من الأطفال الأربعة الأوائل يزاول تعليمه العالي دون الانتفاع بمنحة شريطة أن لا يتجاوز عمره 25 سنة في غرة جانفي من سنة توظيف الضريبة. ويمنح حقّ الطرح حتّى بالنسبة لمزاولة التعليم بمؤسّسات خاصّة أو بالخارج.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : طريقة احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5000 دينار
- حول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في الأجور
- حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص