Retenue à la source au titre de la plus-value immobilière
حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 أفريل 2014 506
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــــة إلــى […]
الموضـــوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بعنوان التفويت في العقارات المــراجـــع : - مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2014 - مكتوبي عدد 334 بتاريخ 28 مارس 2014 - مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بالتفويت لأول مرة في عقار معد للسكنى تبلغ مساحته الجملية مائة وخمسة وسبعون مترا مربعا وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة مدى خضوع عملية التفويت المذكورة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2,5 %.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع عملية التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وبالتالي للخصم من المورد بنسبة 2.5 %.
هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل القيمة الزائدة العقارية المحققة في إطار أول عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م2 بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، فإنّ القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عملية تفويتكم لأول مرة في عقار معد للسكنى لا تتعدى مساحته الجملية 1000 م2 تعفى من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، وبالتالي لا يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بهذا العنوان.
Page 2
هذا، وفي صورة القيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية المعفاة فيمكن المطالبة باسترجاعه وفقا للإجراءات الجاري بها العمل.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائــق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
- Régime d'imposition de la plus-value immobilière
- Retenue à la source sur cession d'immeuble
- Retenue à la source au taux de 2,5% sur la cession de terrains / Plus-value immobilière
- Retenue à la source au titre de l impôt sur la plus value immobilière