حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2015 سبتمبر 21 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 1821
من وزير المـاليـة إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ إحدى الباحثات بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية أنجزت تحاليل علمية في مؤسسة " […] " الألمانية. وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سوف يدفعها المركز لهذه المؤسسة وفقا للفاتورة المصاحبة لمكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة لفائدة المؤسسة المقيمة بألمانيا وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات التحاليل موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 لا يشملها.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء إدلاء المؤسسة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بألمانيا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج الاستظهار بشهادة في إعفائها.
غير أنّ المبالغ المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحولة بعنوان تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- Sort des sommes versées au profit d'un laboratoire d'analyse sis au Luxembourg