حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحولة بعنوان تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 2133
2013 نوفمبر 4
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحولة بعنوان تحاليل منجزة في مخابر أجنبية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 أكتوبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجري بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية يقوم بعض الباحثون والطلبة بإنجاز تحاليل في مخابر أجنبية كالتحاليل المتعلقة بـ التسلسل الجيني "Sequencing" وتنقية الاسترداد "PCR purification" وإعداد الحمض النووي "DNA preparation" نظرا لعدم توفّر المعدّات التقنية بالمركز. وطلبتم توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ المحوّلة لفائدة مخبر بكوريا الجنوبية بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة لفائدة المخبر المقيم بكوريا الجنوبية وغير المستقر بتونس مقابل خدمات التحاليل موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية بتاريخ 27 سبتمبر 1988 لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء المذكور إدلاء المخبر المذكور بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بكوريا الجنوبية.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
هذا، وتخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 100%.
وتفضّلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- Sort des sommes versées au profit d'un laboratoire d'analyse sis au Luxembourg