توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 3 جوان 2014 842
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 ماي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وذلك فيما يتعلق بالنقاط التالية:
- كيف يتم تحديد مبلغ 5000 دينار الذي يمنح على أساسه الإعفاء المنصوص عليه بالفصل المذكور وهل تؤخذ بعين الاعتبار المنح الظرفية وغير المنتظمة كمكافآت الساعات الإضافية ومنحة المردودية ؟
- هل تخضع المنح الظرفية المذكورة أعلاه والممنوحة للأجراء المعنيين بالإعفاء للضريبة على الدخل وكيف يتم احتسابها إذا ما كانت خاضعة؟
- هل تؤخذ المنح الظرفية وغير المنتظمة بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5000 دينار؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة لكيفية احتساب مبلغ 5000 دينار
تمّ بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل إذا لم يتعدّ دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5.000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي تمنحها شركتكم للأجراء المعنيين تطرح منه الأعباء الاجتماعية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، لا يخضع أجراء شركتكم الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها للضريبة على الدخل والخصم من المورد بهذا العنوان.
مع العلم أنه، لاحتساب مبلغ 5000 دينار، لا تؤخذ بعين الاعتبار المنح الظرفية وغير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنح المردودية ولا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد بهذا العنوان شأنها شأن الدخل السنوي.
2) بالنسبة للدخل السنوي الصافي الذي يتجاوز 5000 دينار
إذا تجاوز الدخل السنوي الصافي دون احتساب المنح الظرفية والعرضية كمكافآت المردودية ومكافآت الساعات الإضافية مبلغ 5000 دينار تكون الضريبة على الدخل مستوجبة على الدخل السنوي وعلى المنح الظرفية والعرضية وكذلك الخصم من المورد بهذا العنوان. ويحتسب الخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.