النظام الجبائي لعمليات تجارة دولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 جويلية 2014 1198
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعمليات تجارة دولية المرجع : مكتوبك بتاريخ 10 جويلية 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتك هي شركة تجارة دولية مصدرة كليا تنشط في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 وأنها تحقق الحد الأدنى من المبيعات المحدد بـ50% باعتبار ناتج عمليات التجارة الدولية التي تقوم بها، والذي يعتبر تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وطلبت معرفة النظام الجبائي لعمليات التجارة الدولية.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50% على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
هذا ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة، تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة استجابة شركتكم لشرط تحقيق الحد الأدنى من رقم المعاملات من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي، فإن عمليات التجارة الدولية التي تقوم بها تعتبر عمليات تصدير وتنتفع بالامتيازات المخوّلة لذلك.
وفي خلاف ذلك أي في صورة اقتصار نشاط شركتكم على عمليات التجارة الدولية، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير بهذا العنوان باعتبارها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ بيانها أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.