حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ تدفعها شركة تجارة دولية مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 30 جويلية 2012 1155
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ تدفعها شركة تجارة دولية مصدّرة كليا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها حريفتكم وهي شركة تجارة دولية مصدّرة كليا تنشط في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 مقابل اقتناءاتها من السلع لدى شركة صناعيّة مصدّرة كليا غير مقيمة ومنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية بـ […] ، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تعتبر مبيعات السلع المنجزة من قبل الشركات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية لفائدة شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا عمليّات تصدير. بالتالي، فإن المبالغ المدفوعة من قبل حريفتكم مقابل اقتناءاتها المذكورة لا تخضع لأيّ خصم من المورد.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.