حول معاليم تسجيل عقود شراء صابة منتوجات فلاحية على رؤوس أشجارها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
28/01/2025 مــن وزيــرة المالية N° 114 إلـى
الموضــوع: حول معاليم تسجيل عقود شراء صابة منتوجات فلاحية على رؤوس أشجارها المــرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 جانفي 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بشراء صابات زيتون زيت على رؤوس أشجارها لدى ديوان […] والمركّب […] بـ […] وأبرمتم في شأنها العقود المؤرخة في 8 نوفمبر 2024 و11 نوفمبر 2024 و25 نوفمبر2024، وتطلبون تبعا لذلك توضيحات بشأن نظام تسجيل العقود المذكورة.
أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلة الحقوق العينية تعدّ الصابة العينية على سوقها والثمار في أصولها عقارات،
وطبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل البيوعات والعمليات المماثلة المتعلقة بصابات الموسم بالمعلوم القار المحدد بـ 30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد،
وعلى هذا الأساس، فإنّ عقود بيع صابات زيتون الزيت على رؤوس أشجارها موضوع الاستشارة تنتفع بأحكام العدد 5 من الفصل 23 المذكور أعلاه وتسجّل بالمعلوم القار.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والســــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للإعلام […] […] الجبائي يحي الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط تجارة الجملة للمنتوجات الفلاحية
- حول معاليم تسجيل عقود شراء لدى باعث عقاري
- الخصم من المورد بنسبة 1,5% بعنوان عمليات التزود بالمنتوجات الفلاحية
- حول طلب تسجيل عقد شراء أرض فلاحية بالمعلوم القار
- طلب إيضاحات جبائية حول مداخيل رؤوس الأموال المنقولة