Sommes versées au profit d'une entreprise française en contrepartie de services de séquençage
حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل مؤسسة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 198 17 جانفي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل مؤسسة فرنسية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار اتفاقية التعاون العلمي التي أبرمها مركز البيوتكنولوجيا بـ […] مع المؤسسة الفرنسية « […] »، قام المركز بخصم نسبة 15% على المبالغ المدفوعة إلى المؤسسة المذكورة مقابل إنجاز تحاليل مخبرية (séquençage des BACs) مبينين أن هذه الأخيرة اعترضت على الخصم من المورد. فطلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يتبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن مركز البيوتكنولوجيا بـ […] أبرم اتفاق تعاون علمي مع المؤسسة الفرنسية « […] » لإنجاز دراسة لتحسين قدرة الحبوب على تحمل الملوحة والجفاف تتضمن المهام الموكولة لكل من مركز البيوتكنولوجيا بـ […] ومن المؤسسة الفرنسية « […] » تتضمن ثلاث مراحل أساسية وهي: - فحص بنك الكروموزومات الاصطناعية البكتيرية (criblage de la banque BAC)، - تمييز الكروموزومات الاصطناعية البكتيرية المعزولة (caractérisation des BACs isolés)، - سلسلة الكروموزومات المذكورة (séquençage des BACs).
كما يتبين أنه تم إبرام عقد ثان منفصل عن اتفاق التعاون العلمي المذكور أعلاه يتعلق بالخدمات موضوع المرحلة الثالثة للدراسة (séquençage des BACs).
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن خدمات « séquençage des BACs » تندرج ضمن الدراسات الفنية، فإن المبالغ المدفوعة بعنوانها إلى المؤسسة الفرنسية « […] » تعتبر أنها دفعت مقابل أتاوات طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 وتخضع لخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية وضعيتها الجبائية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Transfert de montants à l’étranger en contrepartie de services de séquençage NGS
- Sommes versées à une société Française en contrepartie de services de promotion des ventes rendus au profit d'une société tunisienne de gestion touristique
- Sommes versées au profit d’une société sise en France en contrepartie de services d’analyse biologique
- النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركات فرنسية لفائدة شركة مصدرة كليا
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance et de promotion d'une société tunisienne réalisés par une société française