Transfert de montants à l’étranger en contrepartie de services de séquençage NGS
حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل مؤسسة هولندية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 نوفمبر 2014 1903
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل مؤسسة هولندية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ معهد […] قام بإعداد عيّنات جينيّة من الحمض النووي ADN génomiques de deux ( souches de bactéries لنوعين من البكتيريا ) وإرسالها إلى المؤسسة الهولندية […] لإنجاز خدمات ( Séquençage NGS ) عليها في إطار مشروع Genomedika والتي ستمكن من إنجاز بحوث ودراسات في شأنها. وطلبتم على هذا الأساس، توضيحات حول النظام الجبائي للمبالغ التي يعتزم معهد […] تحويلها إلى الخارج مقابل خدمات ( Séquençage NGS ).
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
باعتبار أنّ خدمات ( Séquençage NGS ) تتمثّل في تحديد ترتيب التسلسل في déterminer l'ordre d'enchaînement dans un ( جزء من الحمض النووي fragment d'ADN ) لتكوين معطيات سيتمّ استعمالها لإنجاز بحوث ودراسات في شأنها، فإنّها تندرج تبعا لذلك في إطار الدراسات الفنية. بالتالي، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوانها إلى المؤسسة الهولندية " […] " أنّها دفعت مقابل أتاوات طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وهولندا بتاريخ 16 ماي 1995 وتخضع لخصم من المورد بنسبة 11% من مبلغها الخام .
ويستوجب تطبيق نسب الخصم من المورد المذكورة استظهار المؤسسة الهولندية " […] " بشهادة إقامة جبائية مسلمة لها من قبل السلطات الجبائية المختصّة بهولندا.
وتخفّض هذه النسبة إلى 7,5% إذا إستظهرت المؤسسة الهولندية بشهادة إعفاء الأتاوات المدفوعة لمقيمين بتونس من الضريبة بهولندا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة، الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا للاتفاقية المبرمة بين معهد […] والإتحاد الأوروبي والمتعلّقة بتمويل برنامج "ERAWIDE GM NCD Inco" في إطار مشروع "GENOMEDIKA" وتطبيقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ، تنتفع بالإعفاء من الأداء الدراسة الفنية المذكور الممولة بهبة والمنجزة من قبل الشركة الهولندية قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes versées au profit d'une entreprise française en contrepartie de services de séquençage
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة مؤسسة ألمانية
- Régime applicable à des sommes versées en contrepartie de services rendus à l'étranger
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة لفائدة الشركة
- حول النظام الجبائي للعمولات المدفوعة إلى شركة هولندية