إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
12 ماي 2015 909
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلّق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين المرجــع : مكتوبكم عدد 01/248 بتاريخ 15 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب إبداء الرأي حول مشروع الأمر المتعلّق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين، يشرفني إعلامكم أنّ مشروع الأمر المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية:
- نصّ الفصل 25 من مشروع الأمر المذكور على أنّ هذا الصندوق "يتمتع بكافة الإعفاءات والامتيازات التي يمنحها القانون للهيئات والصناديق المهنية، وخاصة في مجال التكوين المهني للمحامين والإطار الإداري للصندوق".
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن في كل الحالات منح إعفاءات أو امتيازات جبائية بمقتضى أمر. باعتبار أنّ النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات إستخلاصها تتخذ شكل قوانين وذلك طبقا لأحكام الفصلين 64 و65 من الدستور التونسي الجديد.
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته
- حول إبداء الرأي في مشروع أمر
- حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والمخصصة لنقل عملتها
- حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي الممنوح بعنوان السيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة