النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة « *** »
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 6 - أكتوبر 2014 1628
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة « […] » المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة « […] » المقيمة بإيطاليا أبرمت عقدا مع شركة تونسية لبناء مصنع درفلة ([…]). كما ذكرتم أن الخدمات التي ستسديها الشركة الإيطالية تتمثل في خدمات تصميم المصنع، صناعة وتوفير وتركيب المعدات وتشغيلها وخدمات مساعدة فنية. هذا وبينتم أنه بعد مراجعة طرق الخلاص تتضمن المبالغ التي ستدفعها الشركة التونسية مبالغ مقابل تقديم هندسة أساسية وأخرى مقابل هندسة التفاصيل. فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات الهندسة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين أن مدة إنجاز المصنع من قبل شركة « […] » المقيمة بإيطاليا لفائدة الشركة التونسية « […] » محددة كما يلي:
- بالنسبة إلى الجزء من المصنع المتعلق بصناعة rond à beton et fer marchand: 14 شهرا مقسمة كما يلي: 8 أشهر لاستكمال توفير المعدات و6 أشهر للتركيب.
- بالنسبة إلى الجزء من المصنع المتعلق بصناعة fil machine: 16 شهرا مقسمة كما يلي: 10 أشهر لاستكمال توفير المعدات و6 أشهر للتركيب.
وعلى أساس ما سبق وطبقا لأحكام الفصل 5 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، تعتبر شركة « […] » المقيمة بإيطاليا أنها تمارس نشاطها في تونس في إطار منشأة دائمة وذلك من تاريخ بدء عمليات التركيب.
وبالتالي، يضبط النظام الجبائي كما يلي:
تخضع المنشأة الدائمة التونسية لشركة « […] » لكل الواجبات المحاسبية والجبائية وخاصة منها التصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات.
Page 2
وتضبط المداخيل التي تنسب إلى المنشأة المذكورة والتي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد نتائجها الخاضعة للضريبة ونظامها الجبائي في مادة الخصم من المورد كما يلي:
أ- بالنسبة لأرباح المنشأة
تتكون المداخيل المنسوبة إلى المنشأة الدائمة من المبالغ الراجعة لها مقابل كل الخدمات موضوع المشروع ويتعلق الأمر بصناعة وتركيب المعدات وتشغيلها وخدمات المساعدة الفنية.
ولا تؤخذ المبالغ المدفوعة مقابل توفير المعدات بعين الاعتبار لضبط مداخيل المنشأة الدائمة باعتبار أن المعدات تم توريدها مباشرة من إيطاليا من قبل الشركة التونسية المذكورة ولحسابها.
كما لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط محاصيل المنشأة الدائمة المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المنجزة بإيطاليا والتي تبقى معنية بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين وكذلك المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التصميم وتشخيص المعدّات وذلك إذا كانت هذه الخدمات مستعملة من قبل الشركة الإيطالية لإنجاز الصفقة وشريطة اعتبار المبالغ المدفوعة مقابلها ضمن سعر المعدّات الموردة المصرح به لدى مصالح الديوانة.
وفي خلاف ذلك تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بنسبة 12% من مبلغها الخام طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين.
ب- بالنسبة إلى الخصم من المورد
تخضع المبالغ المدفوعة إلى المنشأة الدائمة المذكورة إلى الخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية وبنسبة 1.5% بالنسبة لخدمات التركيب والتشغيل.
ويطرح الخصم من المورد بنسبة 5% أو بنسبة 1.5% من الضريبة المستوجبة على المنشأة الدائمة المذكورة وفي صورة وجود فائض يمكن المطالبة باسترجاعه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.