حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1726 2014 أكتوبر 27 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة، وبالتالي قامت الشركة خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر أوت 2014 بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على هذا الأساس وهو ما أدى بالعملة المعنيين بالأمر إلى الاحتجاج مطالبين الشركة بإرجاع المبالغ التي خصمتها من أجورهم المعفاة من الضريبة.
وعلى هذا الأساس طلبتم تمكين شركتكم من إرجاع مبالغ الخصم الذي قامت به على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي دون اعتبار المنح المذكورة أعلاه مبلغ 5.000 دينار إلى العملة المعنيين بالأمر وطرح المبالغ المذكورة من مبالغ الخصم المستوجبة على الشركة خلال الأشهر اللاحقة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ولوضع حدّ للإشكاليات التي تواجهونها مع الأجراء المذكورين والتي تسبّبت في تعطيل العمل، فإنه
Page 2
يمكن وبصفة استثنائية لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.