Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69638 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق
Principe juridique
- وحيث أنّ الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وإذ يتعلّق بالدعوى وليس بأصل الحق الذي يظل قائما ومنشئا لالتزام طبيعي، إلا أنّه لا يعدّ من الدفوع الشكلية كيفما جاء بمستندات الطعن وإنّما من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول دعوى الخصم لانعدام الحق في التقاضي لانعدام الصفة أو انعدام المصلحة أو لحجيّة الأمر المقضي فيه أو التقادم والذي يستوجب في الحالتين الأخيرتين الخوض في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.