النّظام الجبائي المطبّق على نشاط البريد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 418
من وزير الاقتصاد والمالية إلـــى
[…]
الموضوع : النّظام الجبائي المطبّق على نشاط البريد المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 02 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لنشاط شركة الشّخص الواحد ذات المسئولية المحدودة " […] " والمتمثل في إسداء خدمات البريد، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للشركة يضبط كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. الضريبة على الشركات
تخضع الشركة المذكورة لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية والمحددة على أساس المحاسبة الممسوكة في الغرض مع العلم أنّ النّسبة المذكورة ستخفّض إلى 25% بالنّسبة إلى الأرباح المحقّقة بداية من غرّة جانفي 2014 . هذا ولا يمكن أن تقل الضريبة السنوية عن مبلغ يساوي 0,2% من رقم المعاملات الخام المحلّي مع حدّ أدنى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار.
2. الخصم من المورد
تخضع الشركة لواجب القيام بالخصم من المورد على كلّ المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بالتشريع الجاري به العمل.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات نقل المراسلات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام العدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادّة المعاليم والأداءات الأخرى
1. في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام على أن لا يقل عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن شركة " […] " تخضع للضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وفق ما سبق.
2. في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصل 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن شركة " […] " تخضع للضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للأداء على التكوين المهني وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك بعد طرح الاقتطاعات الاجبارية. 2
Page 3
3. في مادّة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحين الخواص.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن شركة " […] " مؤجر خاص مباشر بالبلاد التونسية فإنها مطالبة بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية بعد طرح الاقتطاعات الإجبارية.
وتفضّلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مؤسسات بريد أجنبية
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل الديوان الوطني للبريد لفائدة شركة فرنسية
- Dispense des prestations postales de la retenue à la source
- طلب توضيحات جبائية حول إمكانية إحداث شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة
- Imposition des SUARL à l'IS