طلب توضیحات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 جويلية 2014 1191
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن شركتكم متخصصة في تطوير حلول تقنية المعلومات (موقع واب، برمجية إعلامية) والهندسة الإعلامية. كما ذكرتم أن شركتكم تقوم بمدّ مزوديها بالخارج بمواقع واب ومعلومات متعلقة بحرفائها المقيمين بدورهم بالخارج ليتم إيواؤها بالخوادم الإعلامية التي يملكها المزودون المذكورون وذلك بهدف تمكين الحرفاء من النفاذ إلى المعلومات ومواقع الواب عبر الانترنات.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها حرفاؤكم من الخارج إلى المزودين المذكورين مقابل خدمات إيواء المعلومات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي يتقاضاها مزودوكم بالخارج مقابل خدمات إيواء مواقع الواب كما يلي:
أ- إذا كان المزوّدون المعنيون مقيمين ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في هذه الحالة، لا تخضع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي لا يشملها.
Page 2
ب- إذا كان المزوّدون المعنيون مقيمين ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي
تخضع المبالغ المذكورة في هذه الحالة للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع الخدمات المذكورة للأداء على القيمة المضافة كلّما وقع إستعمالها بالبلاد التونسية. وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء المذكور خدمات إيواء مواقع الواب "hébergement serveur" المنجزة من قبل مزوّديكم بالخارج والموجهة للاستغلال بالخارج.
هذا، وفيما يتعلق بطلبكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فإنّه وفي صورة تحقيقكم لرقم معاملات متأت من التصدير يتعدى 50% من رقم معاملاتكم الجملي خلال السنة السابقة لسنة طلب الانتفاع بهذا النظام، يمكنكم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتكم الضرورية لنشاطكم والتي تمنح حق الطرح وذلك طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس يتعيّن عليكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.