حول توظيف المعلوم على الإشهار بملك الدولة العمومي للطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية 1 جويلية 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1002
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول توظيف المعلوم على الإشهار بملك الدولة العمومي للطرقات المرجع : مكتوبكم عدد 203895 بتاريخ 09 جوان 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه موافاتكم بما يعتمد بخصوص مواصلة توظيف واستخلاص معلوم الإشهار الراجع للجماعات المحلية بملك الدولة العمومي للطرقات وذلك في إطار تطبيق أحكام الفصل 2 من القرار المؤرخ في 25 أوت 1998 المتعلق بضبط نسب معاليم الإشغال الوقتي لملك الدولة العمومي للطرقات.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر للجماعات المحلية يدفع بقطع النظر عن المعاليم البلدية و ذلك طبقا لأحكام الفصل 2 من القرار المشترك بين وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي لملك الدولة العمومي للطرقات.
وبالتالي فإن الجماعات المحلية مطالبة بمواصلة توظيف واستخلاص معلوم الإشهار الراجع لها بملك الدولة العمومي للطرقات.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.