حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 مارس 2016 942 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] تنشط في مجال الدراسات وتنمية المشاريع السياحية وإحداث واستغلال والتصرّف في المؤسسات السياحية بالإضافة إلى التنشيط والنقل السياحي وهي تخضع للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وطلبتم معرفة هل تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية أو للمعلوم على النزل وهل يمكن أن تخضع للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة دون الخضوع للمعلوم على النزل وفي صورة الإيجاب في أية حالة يتم ذلك.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
يستوجب المعلوم على النزل من طرف مستغلي المؤسسات السياحية بنسبة 2% من رقم المعاملات الجملي المتأتي من الاستغلال وكذلك من الأنشطة المرتبطة به. وبالتالي وفي صورة استغلالكم لمؤسسة سياحية فإنكم تخضعون للمعلوم على النزل.
أما بالنسبة إلى رقم المعاملات المتأتي من الدراسات وتنمية المؤسسات السياحية فهو يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,2% مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية.
Page 2
2- في مادة المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
طبقا لأحكام الفصل 60 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة يستوجب المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة خاصة من قبل مستغلي المؤسسات السياحية والمطاعم السياحية المصنّفة ووكالات الأسفار المتحصّلة على رخصة من صنف "أ" بعنوان استغلالها لوسائل النقل السياحي.
وبالتالي يمكن الخضوع للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة دون الخضوع للمعلوم على النزل في صورة استغلال مطعم سياحي أو استغلال وسائل نقل سياحية من قبل وكالات الأسفار.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن شركة […] تخضع للمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في صورة استغلالها لمؤسسة سياحية أو مطعم سياحي مصنّف أو لوكالة أسفار من صنف "أ".
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة المعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
- Services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices
- Concernant les dispositions de l'article 32 de la loi de finance pour l'année 2021
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
- طلب توضيحات جبائية تتعلق ببعض الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل