Services rendus par les établissements hôteliers au profit des sociétés totalement exportatrices
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمولة الصرف في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل والأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 22 جوان 2015 1201 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 جوان 2015.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- النظام الجبائي لعمولة الصرف في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل والأداء على القيمة المضافة.
- هل تنتفع الخدمات السياحية الموجهة إلى المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.
و جوابا يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة
- بالنسبة لعمولة الصرف تخضع عمولة الصرف المتقاضاة من قبل المؤسسات الفندقية بعنوان خدمات الصرف المسداة لفائدة حرفائها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبارها عمليات تجارية من غير البيوعات. - بالنسبة للخدمات السياحية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمقتنياتهم لمنتوجات وخدمات تمنح حق الطرح على ضوء شهادة عامة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وبالإعتماد على قسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل المصالح المذكورة. غير أن المؤسسات المذكورة لا يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة من قبل النزل والمؤسسات المشابهة لها والمتعلقة باستهلاك الكحول والترفيه والعروض.
Page 2
II. في مادة المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة والمعلوم على النزل
تدرج المداخيل المتأتية من عمولة الصرف ضمن قاعدة احتساب المعلوم على النزل والمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.
ولا يمكن توقيف العمل بالمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة عند فوترة الخدمات السياحية المتمثلة في الأكل وعدد الليالي المقضاة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا بإعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل لا يسمح بذلك.
وتتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات والمعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
- النظام الجبائي في مادة المعلوم على النزل والمعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
- Concernant les dispositions de l'article 32 de la loi de finance pour l'année 2021
- طلب توضيحات بخصوص المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية
- حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية الموظف على شركات الإسمنت