حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1332 05 ماي 2016 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة كيفية احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات، مبينين أن شركتكم قامت بعدّة عمليات توسعة تحصلت في شأنها على مقررات امتيازات بعنوان سنوات 1998 و2000 و2011 و2014 لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يشرفني إعلامكم أنّ المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 تضمّنت توضيحات حول كيفية ضبط الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة المنتفعة بامتيازات جبائية وهي متوفرة على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.