حول تسجيل عقد صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجربة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1569 29 سبتمبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول تسجيل عقد صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجربة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم أبرمتم مع مجمع "[…]" عقد صفقة موضوعها إحداث محطة لتحلية مياه البحر بجربة. وبيّنتم أن بدء الأشغال يستوجب القيام بإجراء تسجيل عقد الصفقة المذكور.
وباعتبار أنّ مجمع "[…]" لم يقم بالإجراءات اللازمة للتمكّن من تحويل الأموال فإنّه يطلب إسناده مهلة لدفع معاليم التسجيل. وتبعا لذلك فقد طلبتم النظر في إمكانية إعطاء مجمع أكواليا المهلة المطلوبة أو النظر في إمكانية التوسع في تطبيق الفصل 68 مكرّر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وجوابا يشرّفني إعلامكم بما يلي:
تخضع عقود الصفقات لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ 0،5% وذلك طبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمت إضافته بمقتضى أحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2013.
ويمكن للصفقات التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا أن تنتفع بنظام دفع معاليم التسجيل بالتقسيط ويكون ذلك بتسجيلها بالمعلوم الأدنى ويتعيّن على آمر الصرف أن يقوم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على أول مبلغ يؤذن بصرفه بعنوان الصفقة وإذا لم يكن كافيا يتم الخصم من المبالغ المدفوعة لاحقا.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية والتي لا يكون آمر صرفها محاسبا عموميا فإنه لا يمكن لها الانتفاع بنظام التسجيل بالتقسيط بعنوان الصفقات التي تبرمها ويبقى معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ0,5% مستوجبا عند تسجيل عقد الصفقة .
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
إلا أنه و في الحالة الخاصة وباعتبار أن عقد الصفقة المبرم بين الشركة […] و مجمع […] يتعلّق بتوفير الماء الصالح للشراب لجزيرة "جربة" وكامل الجنوب الشرقي وفي إطار التسريع في انطلاق الأشغال وتسهيل عملية بدء المشروع فإنه يمكن استثنائيا تسجيل عقد الصفقة المبرم بين الشركة […] و مجمع […] بالمعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي في مرحلة أولى وذلك شريطة التزام الشركة […] كتابيا بخصم المعلوم النسبي على أول مبلغ تأذن بصرفه لمجمع […] وإن لم يكن كافيا على المبالغ المدفوعة لاحقا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لمشروع تحلية المياه بـ****
- النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم في إطار صفقة
- Taux de TVA applicable aux services d’assistance technique à la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer
- Demande d'éclaircissements relative à l'exécution du marché "la réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à ZARAT"
- حول مشروع محطة متقدمة لمعالجة المياه المستعملة بمحطة ****