حول النظام الجبائي لمشروع تحلية المياه بـ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
28 ماي 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 710 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمشروع تحلية المياه ببن قردان. المرجع : - مكتوبكم عدد 23172 بتاريخ 15 مارس 2012. - مكتوبكم عدد 23299 بتاريخ 3 أفريل 2012.
وبعـد ، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الجمهورية التونسية أبرمت بتاريخ 18 مارس 2010 إتفاق هبة مع حكومة اليابان الممثّلة من قبل الوكالة […] ) يتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه بـ […] يتمّ إحالته مجانا إلى الشركة […] .
كما بيّنتم أنّ : - حكومة اليابان عيّنت " […] ' للتصرّف في الموارد وإبرام الصفقات والمتابعة الإدارية لإنجاز المشروع، - ' […] ' تعاقدت لحساب الشركة […] بإعتبارها الوكيل مع شركة " […] " لإنجاز الأشغال في مدّة 13 شهرا بتونس. وتتولّى هذه الاخيرة إبرام عقود الهندسة المدنيّة مع شركات محلّيّة وتوريد المعدّات والتجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة : - المصالح المختصّة لتجسيم الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداءات المستوجبة عند توريد المعدّات والتجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع، - المصالح المختصّة لتجسيم الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والأداءات الأخرى المستوجبة بعنوان المواد والخدمات المقتناة محليّا، - تحديد الوثائق والإجراءات للإنتفاع بالإعفاءات المذكورة أعلاه.
Page 2
وجوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنّ الفقرة "د" من الفصل 10 من إتفاق الهبة المذكور أعلاه تضمّنت خاصّة التنصيص على أنّ حكومة الجمهورية التونسية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإعفاء لدى شراء المكوّنات وتشغيل الوكيل من الأداءات الجمركيّة والأداءات الداخلية والأداءات الجبائية الأخرى التي قد تكون خاضعة للأداء في تونس
هذا ووفقا لأحكام الإتفاق المذكور ولتبادل الرّسائل بتاريخ 18 مارس 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية اليابان المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 3206 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر، تشمل عبارة "المكوّنات" البضائع والمعدّات والتجهيزات سواء المقتناة محليّا أو الموردة والخدمات المنجزة في إطار المشروع. وعلى هذا الأساس تنتفع : - المكوّنات اللازمة لإنجاز المشروع من بضائع ومعدّات ومواد بالإعفاء من الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد وذلك في حدود مبلغ الهبة، - المكوّنات اللازمة لإنجاز المشروع من بضائع ومعدّات ومواد وخدمات بالإعفاء من الأداءات والمعاليم المستوجبة عند إقتنائها محليّا وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويتعيّن على شركة […] " والشركات المتعاقدة معها أو التي تربطها بها عقود مناولة الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات المؤهل لتجسيم الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية ومصالح الإدارة العامة للديوانة بالنسبة إلى عمليات توريد المكوّنات اللازمة للمشروع.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تسجيل عقد صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بجربة
- النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم في إطار صفقة
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بتوريد معدات
- Taux de TVA applicable aux services d’assistance technique à la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer
- Exonération de la TVA des biens et équipements financés par un don international