حول سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2014 أكتوبر 31 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1809 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 أكتوبر 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو شخص طبيعي اقتنى محلا من باعث عقاري لممارسة نشاطه وقد انتفعت عملية الاقتناء بالتسجيل بالمعلوم القار الممنوح للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين .
كما ذكرتم أن حريفكم يعتزم كراء العقار المذكور لشركة تزاول نفس النشاط المذكور بالعقد وطلبتم معرفة هل أنّ هذه العملية تؤدّي إلى سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار الذي انتفعت به عملية الاقتناء.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلّة تشجيع الاستثمارات، يتوقّف الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بالنسبة للعقود المتعلّقة بالشراء لدى الباعثين العقاريين لبناء مهيأ لتعاطي الأنشطة الاقتصادية خاصّة على أن يكون العقار موجّها لتعاطي نشاط اقتصادي على معنى الفصل الأوّل من مجلّة تشجيع الاستثمارات وأن يتمّ التنصيص على ذلك النشاط ضمن عقد البيع، وعلى تقديم نسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلّة تشجيع الاستثمارات.
وطبقا لأحكام الفصل 65 من مجلّة تشجيع الاستثمارات تسحب الامتيازات من المنتفعين بها في حالة عدم احترام أحكامها أو عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الانتفاع بالامتياز بعد سنة من التصريح بالاستثمار.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وحيث أن امتياز التسجيل بالمعلوم القار تمّ منحه على أساس ممارسة حريفكم للنشاط الاقتصادي المنصوص عليه بشهادة التصريح بالاستثمار،
Page 2
وباعتبار أن كراء المحلّ موضوع الامتياز لطرف آخر يعتبر عدم احترام لأحكام مجلّة تشجيع الاستثمارات المتعلّقة بشروط منح الامتياز فإنّه يمكن لمصالح المراقبة الجبائية سحب امتياز التسجيل بالمعلوم القار الذي وقع الانتفاع به سابقا والمطالبة بالمعلوم المستوجب على عقود نقل ملكية العقارات والمحدّد بـ 5 %.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إيضاحات جبائية : سحب الامتياز الجبائي
- حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي
- حول امتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- حول سحب النظام التقديري من شخص تحصل على عمولات
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2022 : امتياز التسجيل بالمعلوم القار بعنوان إقتناءات العقارات المبنية المعدة الممارسة نشاط اقتصادي بالعملة الأجنبية